السيد علي عاشور
96
موسوعة أهل البيت ( ع )
الجواب : قد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعل فلا بأس . وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزّ أم لا ؟ الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون . وهل يجوز للرجل أن يصلّي في بطبط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ الجواب : جائز . وعن الرجل يصلّي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ الجواب : جائز . وعن الرجل يكون معه بعض هؤلاء ويكون متّصلا بهم ، يحجّ ويأخذ على الجادّة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلّا أن يحرم من المسلخ ؟ الجواب : يحرم من ميقاته ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر . وعن لبس النعل المبطون ، فإنّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريهة . الجواب : جائز ، وذلك لا بأس به . وعن الرجل من وكلاء الوقف مستحلّا لما في يده ، ولا يرع عن أخذ ماله ، ربّما نزلت في قريته وهو فيها إذ أدخل منزله وقد حضر طعامه ، فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه وقال : فلان لا يستحلّ أن يأكل من طعامنا ، فهل يجوز أن آكل من طعامه وأتصدّق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يرع ، إن أخذ ما في يده ، فهل عليّ فيه شيء إن أنا نلت منها ؟ الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل برّه وإلّا فلا . وعن الرجل ممّن يقول بالحقّ ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلّا أنّ له أهلا موافقة له في جميع أموره ، وقد عاهدها أن لا يتزوّج عليها ولا يتمتّع ولا يتسرّى ، وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ، ووفى بقوله فربّما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتّع ولا تتحرّك نفسه أيضا لذلك ، ويرى أنّ وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية ممّا يقلّله في أعينهم ، ويحب المقام على ما هو عليه محبّة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة ، بل يدين اللّه بها ، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا ؟ الجواب : يستحبّ له أن يطيع اللّه تعالى بالمتعة ليزول عنه الخلف في المعصية ولو مرّة « 1 » .
--> ( 1 ) بطوله في الاحتجاج : 483 ذكر طرف ممّا خرج أيضا عن صاحب الزمان في المسائل الفقهية .